أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
62
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
723 - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ . . . إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ 724 - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ . . . إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ 725 - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى . . . أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى 726 - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي . . . بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ 727 - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا . . . فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا 728 - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ . . . أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ فصل في الجائحة في ذلك 729 - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ . . . جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ 730 - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ . . . كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ 731 - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا . . . فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا 732 - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ . . . ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ 733 - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ . . . وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ 734 - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ . . . هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ 735 - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ . . . كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ 736 - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها . . . إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان 737 - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ . . . وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ 738 - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا . . . يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا 739 - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ . . . ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ 740 - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ . . . مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ